الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٤٧
فأما قولهم: إنه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولى محمد بن أبي بكر بأن يقتله ويقتل أصحابه، فقد أنكر أشد الانكار حتى حلف عليه، وبين أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه، ولا الغلام غلامه، ولا الراحلة راحلته، وكان في جملة من خاطبه في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقبل عذره، وذلك بين لأن قول كل واحد مقبول في مثل ذلك وقد علم أن الكتاب قد يجوز فيه التزوير فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب (1) ثم اعتذر عن قول من يقول قد علم أن مروان هو الذي زور الكتاب لأنه الذي كان يكتب عنه فهلا أقام الواجب فيه؟ بأن قال: (ليس يجب بهذا القدر أن يقطع على أن مروان هو الذي فعل ذلك، لأنه وإن غلب ذلك في الظن، فلا يجوز أن يحكم به، وقد كان القوم يسومونه بتسليم مروان إليهم، وذلك ظلم لأن الواجب على الإمام أن يقيم الحد على من يستحقه أو التأديب، ولا يحل له تسليمه من غيره، فقد كان الواجب أن يثبتوا عنده ما يوجب في مروان الحد ليفعله به، وكان إذا لم يفعل والحال هذه يستحق التعنيف).
ثم ذكر أن الفقهاء ذكروا في كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قودا ولا دية ولا حدا، فلو ثبت في مروان ما ذكروه لم يستحق القتل، وإن استحق التعزير لكنه عدل عن تعزيره لأنه لم يثبت.
قال: (وقد يجوز أن يكون عثمان ظن أن هذا الفعل فعل بعض من يعادي مروان تقبيحا لأمره، لأن ذلك يجوز كما يجوز أن يكون من فعله ولا يعلم كيف كان اجتهاده وظنه وبعد فإن هذا الحديث من (2) أجل ما

(1) المغني 20 ق 2 / 48.
(2) غ " من آخر ما نقموا ".
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»