به، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يطلبه قالوا: ولم لم يكن كل ما (1) قلنا أو بعضه يوجب خلعه، والبراءة منه، لوجب أن يكون الصحابة تنكر على من قصده من البلاد متظلما مما فعلوه، وأقدموا عليه، وقد علمنا أن بالمدينة المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة لم ينكروا ذلك، بل أسلموه ولم يدفعوا عنه، بل أعانوا (2) قاتليه ولم يمنعوا من قتله وحصره، ومنع الماء منه مع إنهم متمكنون من خلاف ذلك، وذلك أقوى الدليل على ما قلناه فلو لم يكن في أمره إلا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الله قتله وأنا معه كالحد في عبيد الله بن عمر (3) فإنه قتل الهرمزان (4) بعد إسلامه فلم يقده
(٢٣٠)