الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
عدة للمسلمين (1) نحو ما روي أنه دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار، وأعطى مروان مائة ألف على فتح إفريقية * ويروى خمس إفريقية * (2) وغير ذلك وهذا بخلاف سيرة من تقدم (3) في القسمة على الناس بقدر الاستحقاق وإيثار الأباعد على الأقارب (4) ومن ذلك أنه حمى الحمى على المسلمين مع إنه عليه السلام جعلهم سواء في الماء والكلاء، وأعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك مما لا يحل في الدين وجلد (5) بالسوط وقد كان من قبله يقع الضرب بالدرة، ومن ذلك أنه أقدم على كبار الصحابة بما لا يحل نحو إقدامه على ابن مسعود عندما أحرق المصاحف وإقدامه على عمار حتى روي أنه صار به فتق، وكان أحد من ظاهر المتظلمين (6) على قتله ويقول: قتلنا كافرا، وأقدم على أبي ذر مع تقدمه حتى سيره إلى الربذة ونفاه، بل قد روي أنه ضربه، ثم من عظيم ما أقدم عليه من جمعه الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف، وإبطاله ما شك (7) أنه منزل من القرآن، وأنه مأخوذ عن الرسول * عليه السلام ولو كان مما يسوغ لسبق إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولفعله أبو بكر * (2) وعمر ثم عطل الحدود الواجبة

(1) غ " وهي من صدقة المسلمين ".
(2) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".
(3) غ " وقد كان من سيرة أبي بكر وعمر ".
(4) غ " وإيثاره الأقارب وتقديمهم في العطاء ".
(5) غ " وحده ".
(6) المسلمين، خ ل.
(7) غ " لما شك ".
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»