الذي يوجب الانتقال عن التولي والتعظيم إذا كان من باب يحتمل لم يجر الانتقال له) وأطنب في تشييد ذلك إلى أن قال: (إن الأحوال المتقررة في النفوس بالعادات والأحوال المعروفة فيمن يتولاه (1) ربما يكون أقوى في باب الإمارة من الأمور المتجددة (2) واستشهد بأن مثل فرقد السبخي (3) ومالك بن دينار (4) لو شوهدا في دار فيها منكر لقوي في الظن حضورهما للتغيير والنكير، أو على وجه الاكراه والغلط، ولو كان الحاضر هناك من علم من حاله الاختلاط بالمنكر ليجوز حضوره للفساد، بل كان ذلك هو الظاهر من حاله (5) وأشبع في ذلك الأمثال في هذا الباب ثم قال:
(واعلم أن الكلام فيما يدعي من الحدث والتغيير فيمن ثبت توليه قد يكون من وجهين، أحدهما هل (6) علم ذلك أم لا والثاني مع يقين حصوله هل هو حدث يؤثر في العدالة أم لا؟ ولا فرق بين أن لا يكون حادث أصلا وبين أن يعلم حدوثه، ويجوز أن لا يكون حدثا (7))، ثم ذكر إن كل واقع يحتمل لو أخبر الفاعل أن فعله على أحد الوجهين، وكان ممن يغلب على الظن صدقه، لوجب تصديقه، فإذا عرف من حالة المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك (8) جرى مجرى الاقرار بل ربما كان أقوى وقال: