قال: (فأما أمر الخراج فأصله الستة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن لمن يتولى الأمر ضربا من الاختيار في الغنيمة، وكذلك فصل بين الأموال والرجال فجعل الاختيار في الرجال إلى الإمام في القتل والاسترقاق والمفاداة، وفصل بينه وبين المال، وإن كان الجميع غنيمة، وذكر أن الغنيمة لم تضف إلى الغانمين على سبيل الملك وإنما المراد أن لهم في ذلك من الاختصاص والحق ما ليس لغيرهم فإذا عرض ما يقتضي تقديم أمر آخر جاز للإمام أن يفعل، ورأى عمر في أرض السواد الاحتياط للاسلام أن يقر في أيديهم على الخراج الذي وضعه [لما فيه من الأحوال المؤدية للقوة بفعله] (1) وأن في الناس من يقول فعل ذلك برضا الغانمين، وبأن عوض [بعضهم] (1) واستدل على صحة فعله بالاجماع من الأمة، وبأنه لما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين تركه [على جملته، ولو كان ذلك منكرا لغيره كما غير في أيامه الأمور المنكرة (1)] وذكر في الجزية أن طريقها الاجتهاد وأن الخبر المروي في هذا الباب ليس بمقطوع به، ولا معناه معلوم (2) ذكر أنه تكلم على ما فيه من المطاعن وعلى المشهور منها دون ما يعلم أنه لا أصل له وحكي عن أبي علي أنه لو جاز أن يعول في الطعن على مثل ذلك لم يسلم أحد من الطعن، وعارض بالخوارج وطعنهم على أمير المؤمنين عليه السلام ثم نبه على ما ترك مما ادعى أن الأمر في بطلانه ظاهر نحو ما روي عن أبي بكر وكلامه في الصلاة وقوله: لا يفعلن خالد ما آمره وما روي من أن عمر قال لأبي بكر يوم الغدير إن محمدا لمفتون بابن عمه [ولو قدر أن يجعله نبيا لفعل (1)] وحديث ما عزم عليه من إحراق بيت فاطمة عليها
(٢١٨)