الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
نهى عنهما لأضاف النهي إليه، ولكان أوكد وأولى، وكان يقول: فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، وليس يشبه ذلك ما ذكره من الصلاة إلى بيت المقدس لأن نسخ الصلاة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك المتعة على أنه لو قال: إن الصلاة إلى بيت المقدس كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله جائزة وأنا الآن أنهى عنهما لكان ذلك قولا قبيحا، يجري مجرى ما استقبحناه من القول الأول، وليس هذا القول منه ردا على الرسول صلى الله عليه وآله لأنه لا يمتنع أن يكون استحسن حظرها في أيامه لوجه لم يكن فيما تقدم واعتقد أن الإباحة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله كان لها شرط لم يوجد في أيامه، وقد روي عنه أنه صرح بهذا المعنى، فقال: إنما أحل الله المتعة للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل وكذلك روي عنه في متعة الحج، أنه قال: قد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك، ثم يرجعوا بالحج تقطر رؤسهم.
فأما اعتماده على الكف عن النكير، فقد تقدم أنه ليس بحجة إلا على شرائط شرحناها وأوضحناها ولا معنى لإعادتها، على أنه قد روي عن عمر أنه قال بعد نهيه عن المتعة: ولا أقدر على أحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، وما وجدنا أحدا أنكر عليه هذا القول، لأن المتمتع عندهم لا يستحق الرجم، ولم يدل ترك النكير على صوابه.
فأما ادعاؤه أن أمير المؤمنين عليه السلام أنكر على ابن عباس إحلالها فالأمر بخلافه وعكسه، فقد روي عنه عليه السلام بطرق كثيرة
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»