عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلا ما ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به؟
قال صاحب الكتاب: (شبهة أخرى لهم (1) وأحد ما نقموا عليه أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي عنه أنه قضى في الجد بسبعين قضية، وروي مائة قضية، وأنه كان يفضل في القسمة والعطاء وقد سوى الله تعالى بين الجميع وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظن).
وأجاب عن ذلك بأن مسائل الاجتهاد يجوز فيها الاختلاف، والرجوع من رأي إلى رأي بحسب الإمارات وغالب الظن، وادعى أن هذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام في أمهات الأولاد ومقاسمة الجد مع الإخوة ومسألة الحرام.
قال: (وإنما الكلام في أصل القياس والاجتهاد، فإذا ثبت خرج من أن يكون ذلك طعنا وقد ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يولي من يرى خلافه (2) كابن عباس وشريح ولا يمنع زيد (3) وابن مسعود من الفتيا مع الاختلاف بينه وبينهما.
فأما ما روى في السبعين قضية فالمراد به في مسائل الجد لأن مسألة واحدة لا يوجد فيها سبعون قضية مختلفة، وليس في ذلك عيب بل يدل على سعة علمه) (4) قال (وقد صح في زمان الرسول صلى الله عليه وآله مثل ذلك، لأنه لما شاور في أمر الاسراء أبا بكر أشار أن لا يقتلهم،