فأما قوله: (إن السبعين قضية لم تكن في مسألة واحدة وإنما كانت في مسائل من الجد) فكلا الأمرين واحد فيما قصدناه لأن حكم الله تعالى لا يختلف في المسألة الواحدة والمسائل.
فأما أمر الأسارى فإن صح فإنه لا يشبه أحكام الدين المبنية على العلم واليقين، لأنه لا سبيل لأبي بكر وعمر إلى المشورة في أمر الأسارى إلا من طريق الظن والحسبان وأحكام الدين معلومة وإلى العلم بها سبيل.
فأما ادعاؤه من أن الاجتهاد من الحسن عليه السلام بخلاف اجتهاد الحسين عليه السلام فليس على ما ظنه لأن ذلك لم يكن عن اجتهاد وظن بل كان عن علم ويقين فمن أين له أنهما عليهما السلام عملا على الظن فما نراه اعتمد على حجة ومن أين له أن تمكن الحسن عليه السلام كان أكثر من تمكن الحسين عليه السلام على أن هذا لو كان على ما قاله لم يحسن من هذا التسليم، ومن ذاك القتال، لأن المقاتل كان مغررا ملقيا بيديه إلى التهلكة، والمسلم مضيعا للأمر مفرطا وإذا كان عند صاحب الكتاب التسليم والقتال إنما كانا أصابها عن ظن وإمارات، فليس يجوز أن يغلب الظن بأن الرأي في القتال مع ارتفاع إمارات التمكن ولا يغلب في الظن المسالمة مع أمارات القوة والتمكن، وهذا بين لمن تدبره بعين بصيرة (1) قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى واحد منا طعنوا به ونقموا عليه، قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) قالوا: وهذا اللفظ قبيح لو صح المعنى،