علي] (1) لأنه لو كان هذا مراده لم يكن هناك ما يمنعه عن النص على عثمان، كما لم يمنع ذلك أبا بكر لأن أمره إن لم يكن أقوى من أمر أبي بكر لم ينقص عنه قال: (وليس ذلك بدعة [ولا خلاف سنة (1)] لأنه إذا جاز في غير الإمام إذا اختار [الإمام] (1) أن يفعل ذلك، بأن ينظر في أماثل القوم فيعلم إنهم عشرة، ثم ينظر في العشرة فيعلم أن الأماثل خمسة، ثم ينظر في واحد منهم، فما الذي يمنع من مثله في الإمام، وهو في هذا الباب أقوى اختيارا لأن له أن يختار واحدا بعينه) وذكر (إنه إنما حصر الأمر في الجماعة الذين انتهى إليهم الفضل وجعله شورى بينهم ثم بين أن الانتقال من الستة إلى الأربعة، ومن الأربعة إلى الثلاثة، لا يكون مناقضا لأن الأحوال مختلفة، وليست الحال واحدة، ولو كانت أيضا واحدة لكان كالرجوع لأن للإمام أن يرجع في مثل ذلك لأنه في حكم الوصية) قال:
(وقولهم: أنه كان يعلم أن عليا وعثمان لا يجتمعان وأن عبد الرحمن يميل إلى عثمان [فلذلك قال ما قال، وقد بينا أن ذلك ظن منه والظاهر من الفعل خلافه، وقولهم: إنه كان يعلم ذلك (1)] قلة دين لأن الأمور المستقبلة لا تعلم، وإنما يحصل فيها إمارة) وقال: (والإمارات توجب أنه لم يكن فيهم حرص شديد على الإمامة [على وجه يقع فيه الاختلاف] (1) بل الغالب من حالهم طلب الاتفاق والائتلاف، والاسترواح إلى قيام الغير بذلك، وإنما جعل عمر الأمر إلى عبد الرحمن عند الاختلاف لعلمه بزهده في الأمر وأنه لأجل ذلك أقرب إلى أن يتثبت لأن الراغب عن الشئ يحصل له من التثبت ما لا يحصل للراغب فيه، ومن كانت هذه حاله كان القوم إلى الرضا به أقرب) حكي عن أبي علي