الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
فكيف إذا فسد لأنه ليس ممن يشرع فيقول هذا القول، ولأنه يوهم مساواة الرسول صلى الله عليه وآله في الأمر والنهي [ولأنه أوهم (1)] أن اتباعه أولى من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله قال: (وهذا غير لازم لأنه إنما عني بقوله: أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، كراهية لذلك، وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن كانتا في أيامه منبها بذلك على حصول النسخ فيهما، وتغير الحكم لأنا نعلم أنه كان متبعا للرسول ومتدينا بالاسلام، فلا يجوز أن يحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله) وقد حكي عن أبي علي: إن ذلك بمنزلة أن يقول: أنا أعاقب من صلى إلى بيت المقدس، وإن كان قد صلى إلى بيت المقدس في حياة رسول الله (2) صلى الله عليه وآله واعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكير عليه، وادعى أن أمير المؤمنين أنكر على ابن عباس رحمه الله إحلال المتعة، وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها قال: (فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع، لم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقديم العمرة وإضافة الحج إليها بعد ذلك لأنه جائز لم يقع فيه فسخ) (3).
يقال له: ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا التأويل لأنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وأضاف النهي إلى نفسه، ولو كان الرسول

(1) التكملة من " المغني " (2) غ " وإن كان قد صلى إلى هذه القبلة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
(3) المغني 20 ق 2 / 20 وعند ابن أبي الحديد " قبح " بدل " فسخ ".
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»