فأما سادة أهل البيت وعلماؤهم فأمرهم واضح في الفتيا بها كعلي ابن الحسين زين العابدين، وأبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق، وأبي الحسن موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام.
وما ذكرنا من فتيا من أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكير لتحريمها لأن مقامهم على الفتيا بها نكرة فأما متعة الحج فقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله والناس أجمع من بعده، والفقهاء في أعصارنا هذه لا يرونها خطأ بل صوابا.
فأما قول صاحب الكتاب: (إن عمر إنما أنكر فسخ الحج فباطل لأن ذلك أولا لا يسمى متعة، ولأن ذلك ما فعل في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فعله أحد من المسلمين بعده، وإنما هو من سنن الجاهلية، فكيف يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يغلظ ويشدد فيما لم يفعل ولا يفعل، وهذا الكلام أضعف من أن يحتاج إلى الاكثار (1) فيه.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى) ثم ذكر الطعن بقصة الشورى وأنه خرج بها عن الاختيار والنص معا وذم كل واحد بأن ذكر فيه طعنا * ثم أهله للخلافة بعد أن طعن فيه، وأنه * (2) جعل الأمر إلى ستة، ثم إلى أربعة ثم إلى واحد وقد وصفه بالضعف والقصور، وقال: إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لعلمه بأن عليا وعثمان لا يجتمعان، وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه وأمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة