وقوله: (إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه عن ثلاثة وقد شهدوا غير ممكن) طريف لأنه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لا ندفع عن الثلاثة الحد فكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكره؟ بل لو أمسك عن الاحتيال في الجملة لما لحق الثلاثة حد.
وقوله: (إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة) غير صحيح لأن الحكم في الأمرين واحد لأن الثلاثة إذا ما حدوا يظن بهم الكذب وإن جوزوا أن يكونوا صادقين والمغيرة لو كملت الشهادة عليه بالزنا لظن ذلك به مع التجويز لأن يكون الشهود كذبة وليس في أحد الأمرين إلا ما في الآخر (1) وما روي عنه عليه السلام من أنه أتي بسارق فقال له: (لا تقر) إن كان صحيحا لا يشبه ما نحن فيه، لأنه ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه، وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرناه.
فأما قوله عليه السلام: (هلا قبل أن يأتيني به) فلا يشبه كل ما نحن فيه، لأنه بين أن ذلك القول كان يسقط الحد لو تقدم، وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد.
فأما ما حكاه عن أبي علي من أن القذف من الثلاثة كان قد تقدم