الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
[واشتهر لما خرج للصلاة بهم (1) لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد بأنك زان فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة] وحكي عن أبي علي في جواب اعتراضه على نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذ رآه يقول لقد خفت أن يرميني الله عز وجل بحجارة من السماء أن هذا الخبر غير صحيح ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهاره قوة الظن بصدق القوم لما شهدوا عليه ليكون ردعا له وذكر أنه غير ممتنع أن يجب أن لا يفضح لما كان متوليا للبصرة من قبله ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة، (وهل يقتضي الفسق أم لا) بأن قال: (لا يعلم أنه كان يتم الشهادة ولو علمنا ذلك لكان من حيث ثبت في الشرع أن له السكوت لا يكون طعنا، ولو كان ذلك طعنا وقد ظهر أمره لأمير المؤمنين لما ولاه، فارس ولما ائتمنه على أموال الناس وعلى دمائهم) (2).
يقال له: إنما نسب عمر إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم الثابت، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة، لأن زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم، ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون حال زياد، هل حاله في ذلك الحكم كحالهم، لكنه مجمع بالشهادة لما رأى كراهية متولي الأمر لكمالها، وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها، ومن العجايب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة فلو كان درء الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن واحد.

(1) ما بين المعقوفين من " المغني ".
(2) المغني 20 ق 2 / 16 و 17.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»