صوابا وحسن نظر للمسلمين وفي هذه الجملة كفاية.
قال صاحب الكتاب: (شبهة أخرى لهم (1) وأحد ما نقموا عليه قولهم: إنه عطل حد الله تعالى في المغيرة بن شعبة لما شهدوا عليه بالزنا، ولقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة اتباعا لهواه، فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وضربهم، فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله تعالى ووضعه الحد في غير موضعه) وأجاب عن ذلك (أنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة وإرادة الرابع لأن يشهد لا تكمل البينة وإنما تكمل الشهادة) وذكر (أن قوله أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين يجري في أنه سائغ صحيح مجرى ما روي عنه عليه السلام من أنه أتي بسارق فقال له: (لا تفر) وقال لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه فقال: (هي له) (2) يعني ما سرق (هلا قبل أن تأتيني (3) به) فلا يمتنع من عمر أن يجيب ألا تكمل الشهادة، وينبه الشاهد على لا يشهد) وذكر (أن له أن يجلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليس حالهم وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه، لأن الحيلة في إزالة الحد عنه ولما تكاملت الشهادة ممكنة بتنبيه وتلقين ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة، فلذلك حدهم) قال:
(وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة لأنه يتصور بأنه زان، ويحكم بذلك، وليس كذلك حال الشهود، لأنهم لا يتصورون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة) وحكي عن أبي علي أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة