الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
تعرف حالها، لأن ذلك لا يمتنع أن يكون خطيئة وإن صغرت، (1)...) يقال له: ما تأولت به في الخبر من التأويل البعيد، لأنه لو كان الخبر على ما ظننته لم يكن تنبيه معاذ له على هذا الوجه، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول له: هي حامل، ولا يقول له: إن كان لك سبيل عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، لأن هذا القول من عنده أنه أمر برجمها مع العلم بأنها حامل، وأقل ما يجب لو كان الأمر على ما ظنه صاحب الكتاب أن يقول لمعاذ: ما ذهب علي أن الحامل لا ترجم، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة، وفي إمساكه عنه مع شدة الحاجة إليه دليل على صحة قولنا، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم، فإذا علم ارتفاعه (2) أمر بالرجم، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة، وادعى أنها صغيرة، ومن أين له ذلك ولا دليل يدل عنده في غير الأنبياء عليهم السلام أن معصية عنده صغيرة.
فأما إقراره بالهلاك لولا تنبيه معاذ فهو يقتضي التعظيم والتفخيم لشأن الفعل، ولا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع، أما في الأمر برجمها مع العلم بأنها حامل، أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه، وأي لوم عليه في أنه كان يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن عن تفريط منه ولا تقصير.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى، واحد ما طعنوا به في ذلك خبر المجنونة التي أمر برجمها فنبهه أمير المؤمنين عليه السلام،

(1) المغني 20 ق 2 / 12.
(2) أي الحمل.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»