الوسادة) للوجه الذي ظنه، فمن بعيد الاستبعاد، لأنه لم يفطن لغرضه عليه السلام، وإنما أراد كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله، وصحة شرعه، فأكون حاكما - حينئذ - عليهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشريعة وأحكام هذا القرآن، وهذا من أحسن الأغراض وجليلها وعظيمها في العلم.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى، وأحد ما طعنوا به على عمر أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ (1) وقال له: إن يكن لك سبيل عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها فرجع عن حكمه وقال: لولا معاذ لهلك عمر، قالوا: ومن يجهل هذا القدر لا يجوز أن يصير إماما، لأنه يجري مجرى أصول الشرع، بل العقل يدل على ذلك، لأن الرجم عقوبة، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق).
ثم قال: (وهذا غير لازم، لأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل، لأنه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر، وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع، وإنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر، وإنما قال ما قال في معاذ لأنه نبهه على أنها حامل).
ثم قال: (فإن قيل إذا لم تكن منه معصية فكيف يهلك لولا معاذ!) وأجاب عن ذلك - ب (أنه لم يرد: لهلك من جهة العذاب، وإنما أراد:
أنه كان يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل كما يقال للرجل هلك من الفقر إذ افتقر وصار الفقر سببا لهلاكه (2) ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في