الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
فأما تزويجه بنته، فلم يكن ذلك عن اختيار، والخلاف فيه مشهور، فإن الرواية وردت بأن عمر خطبها إلى أمير المؤمنين عليه السلام فدافعه وماطله، فاستدعى عمر العباس فقال: ما لي، أبي بأس؟، فقال: ما حملك على هذا الكلام؟ فقال: خطبت إلى ابن أخيك فمنعني لعداوته لي، والله لأغورن زمزم، ولأهدمن السقاية، ولا تركت لكم - بني هاشم - مأثرة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شهودا بالسرقة، ولأقطعنه، فمضى العباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فخبره بما سمع من الرجل، فقال قد أقسمت ألا أزوجها إياه، فقال رد أمرها إلي، ففعل فزوجه العباس إياها، ويبين أن الأمر جرى على إكراه ما روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام من قوله (ذلك فرج غصبنا عليه) (1) على

(١) في النفس من هذه الرواية شئ فاللازم أن ترد على راويها، لا لمنع أصل الوقوع ولكن حاشى لله أن يبلغ الأمر من اضطهاد أهل البيت إلى اغتصاب بناتهم " يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون " فالأمر بهذه الصورة ممنوع، كما أنه ممنوع أيضا بالصورة التي يرويها بعضهم من أن أمير المؤمنين أرسلها إليه وبيدها رداء لتقول له: " يقول أبي أيعجبك هذا الرداء " معرضا بها فيأخذ الرجل بساقها فتغضب، فيقول: رفئوني رفئوني، فلو أن أبرد الناس حمية، وأضعفهم نفسا قيل له: ابعث إلي بتصوير ابنتك لأراها فأتزوجها لعد ذلك خدشا لكرامته، وطعنا في شرفه فكيف بفتى الفتيان، ثم كيف يمد الشيخ إليها يده والعقد لم يجر بعد، والرواية لم تشر إليه من قريب أو بعيد!
وللشيخ المفيد في جواب المسائل السروية كلام حول الموضوع ننقل لك منه ما يتعلق بالغرض قال: " إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر لم يثبت، وطريقه من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقا به في النقل، وكان متهما فيما ذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون، والحديث نفسه مختلف فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه عن اختيار وإيثار، ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا، وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا، ومنهم من يقول: قتل ولا عقب له، ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا ومنهم من يقول إن أمه بقيت بعده، ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، ومنهم من يقول: أمهرها أربعة آلاف درهم ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث (انظر رسائل المفيد ص 61 و ج 42 / 107 من بحار الأنوار).
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 » »»