جارية على من حكم بها عليه وواقعة موقع الصحيح، وقد يجوز أن يؤثر الضرورة في استباحة ما لا يجوز استباحته لولاها كما قد يؤثر في استباحة الميتة وغيرها فأما الحنفية فلم تكن سبية على الحقيقة، ولم يستبحها عليه السلام بالسبا لأنها بالاسلام قد صارت حرة مالكة أمرها فأخرجها من يد من استرقها ثم عقد عليها عقد النكاح، فمن أين أنه استباحها بالسبا دون عقد النكاح، وفي أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار وقهروا ولم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم جاز له أن يطأ سبيهم ويجري أحكامهم مع الغلبة والقهر مجرى أحكام المحقين فيما يرجع إلى المحكوم عليه، وإن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقبا آثما.
فأما إقامة الحدود، فما نعرف في ذلك إلا أن عثمان أراد أن يدرأ الحد عن أخيه (1) وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، وغلب في ظنه التمكن من إقامة الحد، فأمر به، وهذا مما يجب مع التمكن وهو في باب الانكار عليهم أدخل.