قدح في الإجماع على خلافه هذه الأمور فالإجماع لا يصح إثباته (1) لأنه إجماع أظهر مما ذكرناه وهذا يبطل كون الإجماع دلالة وتأول ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله عليه السلام: (لقد تقمصها ابن أبي قحافة وقد علم أني منها مكان القطب من الرحى) (2) بأن قال: إن ثبت ذلك فالمراد أنه أهل لها وأنه أصلح منه، يبين ذلك أن القطب من الرحى لا يستقل بنفسه، ولا بد في تمامه من الرحى فنبه بذلك على أنه أحق وإن كان قد تقمصها قال: (وقد كانت العادة في ذلك الزمان أن يسمي أحدهم صاحبه ويكنيه ويضيفه إلى أبيه حتى كانوا ربما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، فليس في ذلك استخفاف، ولا دلالة على الوضع، وبإزاء هذه الأخبار المروية ما رويناه من الأخبار [التي هي أشهر] (3) في تعظيمه لهما ويعضدها الأخبار المروية عن الرسول في فضلهما) (4).
ثم قال: (واحد ما قوى به شيوخنا ما ذكرناه [من الإجماع] (3) لو كان أمير المؤمنين عليه السلام مخالفا [لأنه أحق بالأمر] (3) على ما يقولون لوجب لما انتهى الأمر إليه أن ينفي (5) أحكام القوم وينقض ما يجب أن