الاسم، ودخل تحت الآية، وإذا حملنا الآية على ما توهم صاحب الكتاب من أن المراد بها من دام على ظلمه، واستمر عليه، كان هذا تخصيصا بغير دليل والقول بالعموم يمنع منه، وكيف يجوز لصاحب الكتاب أن يقول: " إن زوال الاسم بالتوبة يخرج المستحق لذلك من عموم الاسم الوارد " وهو يقول في جميع آيات الوعيد أنها مخصوصة، وأن التائبين وأصحاب الصغائر خارجون منها بالأدلة الموجبة لإخراجهم، وأن آيات الوعيد مخصوصة أيضا بالأدلة الموجبة لاستثناء من أحبط ثواب إيمانه بندم عليه أو كبيرة تصحبه، فلو كان الأمر على ما ادعاه في هذه الآية من خروج من تاب من ظلمه عن عموم قوله: (لا ينال عهدي الظالمين) من غير دلالة بل لأن الاسم لا يتناوله على ما ادعاه لوجب مثل ذلك في آيات الوعد والوعيد، وأن يقول: إنها غير مخصوصة ولا مستثناة بأدلة العقول وغيرها، ويجعل التائب وغيره خارجا من الاسم واللفظ ولا يحتاج أن يخرجه بدلالة، وهذا ظاهر البطلان عنده وعند كل من قال بالعموم.
فأما معارضته بقوله تعالى: (وبشر المؤمنين) فلو لم تقم الدلالة على أن المراد بذلك في حال إيمانهم وسلامتهم أيضا من الاحباط على قول من ذهب إليه لم يجعل القول مخصوصا بمن كان في الحال مؤمنا، وإنما جعل كذلك لأن البشارة بالثواب لا تكون إلا لمستحقه دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق الاستدلال الذي ما منعنا صاحب الكتاب منه، وإنما منعناه من ادعاء خروج التائب من الاسم.
فأما تقسيمه المراد بالآية، وادعاؤه أن الإمامة بمعنى إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، لا يدخل تحتها فباطل، لأن الظاهر فيه تصريح بذكر الإمامة التي قد فرق المخاطبون بينها وبين النبوة، فلا بد من أن يكون محمولا عليها دون النبوة، ولسنا ندري في أي موضع بين أنه لا يدخل