الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
الآية (١) وقالوا: قد ثبت أن من يقول بوجوب الإمامة نفسان (٢) أحدهما يقول بإمامة أبي بكر وذلك لا يصح لأن من حق الإمام أن يكون كالرسول في كونه منزها عن التدنس والكفر والكبائر في سائر حالاته، فإذا بطل ذلك فليس إلا القول الثاني، وهو إن الإمام علي بن أبي طالب لأنه ما كفر بالله قط ": قال: " وهذا لا يمكن الاعتماد عليه لأن ظاهر الآية إنما يقتضي أن عهده لا ينال الظالم، ومن كفر ثم تاب أو فسق ثم تاب وصلحت أحواله لا يكون ظالما، فيجب بحكم الآية أن لا يمتنع أن يناله العهد، وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العهد وإن خرجوا من أن يكونوا ظالمين، وإنما المراد في حال ظلمهم كما إنه تعالى لما قال: ﴿وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا﴾ (3) فالمراد بذلك في حال إيمانهم وقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما) ما أن يراد به النبوة * أو أن يكون قدوة في الصلاح، لأنا قد بينا أنه لا تدخل تحت ذلك الإمامة التي هي بمعنى إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، فإن أريد به النبوة * (4) فمن حيث دل الدليل على أن من حق النبي أن لا يقع منه كفر ولا كبيرة، يجب أن لا يكون ظالما في حال من الأحوال (5) وإن أريد به الوجه الآخر فغير ممتنع أن يكون ظالما في حال ثم يصلح فيقتدى بطريقته وعلمه، وبعد فلا يمتنع أن يقع من الرسول صلى الله عليه وآله المعصية الصغيرة التي تكون ظلما فلا بد من أن يقال:
إنه تعالى أراد بالكلام الظلم المذموم، وما زال بالتوبة كالصغيرة في هذا الباب فهذا مما يبين فساد ما تعلقوا به من ظاهر الآية.

(١) غ " من غير دليل الآية ".
(٢) غ " فريقان ".
(٣) الأحزاب ٤٧.
(4) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".
(5) غ " على كل حال من الأحوال ".
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»