الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٩
شبهة فامتنع عليه لذلك حصول العلم من جهة الدليل فلما كان من هذه حاله غير معذور وإن كان لا يصح حصول العلم له من جهة الدليل مع الشبهة، والاعتقاد الذي قدرناه من حيث كان متمكنا من إزالة ما منع من حصول العلم بالنظر في الدليل ومفارقته، فكذلك حال من لم يقع له العلم بالنص من المخالفين، ويمكن أن يكون الذم لاحقا لهم من وجه آخر وهو أنهم وإن كانوا كالمانعي أنفسهم من العلم الضروري قادرون على إصابة العلم الاستدلالي بأن ينظروا في أحوال الجماعة المخبرة بالنص ويستدلوا على كونهم صادقين وإذا كان هذا طريقا إلى العلم وهم متمكنون منه ضاق عذرهم وتوجه الذم إليهم، وليس يجعل ذمهم من حيث اعتقدوا إمامة غير أمير المؤمنين عليه السلام بالشبهة حسب ما سألت عنه نفسك، وإن كان ما ذكرته وجها يلحق الذم من أجله إلا أنه لا يكون ذما مستحقا من جهة الاخلال بالنص لأنه كان يجب لو توقفوا أو شكوا ولم يعتقدوا إمامة الغير أن لا يلحقهم الذم، وقد بينا أنه لا حق لهم من الوجهين اللذين قدمناهما، وهو أيضا لا حق لهم من حيث اعتقدوا الباطل في إمامة من ليس بإمام.
قال صاحب الكتاب: " على أن هذه الطريقة توجب عليهم أن يجوزوا في سائر ما يعلم من دينه (1) عليه السلام ضرورة أن يختص به قوم دون قوم وإن اشترك الكل في معرفة نبوته، وبطلان ذلك يبين فساده ولا يجوز أن يمتنع مثل هذا الاضطرار لأجل الشبهة لأن العلم الضروري يزيل الشبهة ولأن الشبهة (2) إنما تصح في طريق (3) الأدلة، وهذا العلم يقع من

(1) الضمير في " دينه " للرسول صلى الله عليه وآله وفي الأصل " تدينه ".
(2) غ " ولأن الفسخ ".
(3) غ " طرق ".
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»