الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
نعتقده في الإمامة إذا بينا الطريق فيه وهذا خروج عن الإجماع لأنه يوجب أن الحق في الإمامة في المذاهب المختلفة، فإن قالوا: إن ثبوت الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام وإن كان طريقه الاضطرار ففيه طرق سواه تدل على صحته فمن لم يحصل له طريقة الضرورة فهو محجوج بما عداها.
قيل لهم: إذا الكلام على من يزعم أن هذا طريقه وحكم بذلك فيه فقد بان فساده ونحن نتكلم (1) من بعد على سائر الطرق... " (2).
يقال له: قد أعلمناك أن التكليف لا يجب سقوطه، وإن كان العلم الضروري مرتفعا عن بعض المكلفين لأن السبيل إلى العلم قائمة واضحة من الوجهين اللذين أشرنا إليهما، وقولك " كلامي على من يزعم أن هذا طريقه " غير لازم أيضا لأن من يذهب إلى أن الطريقة في النص هي الضرورة دون الاكتساب لا يجب أن يكون المخالف عنده معذورا من حيث لم يحصل له العلم لأنه عنده متمكن من إزالة ما منع من حصول العلم، اللهم إلا أن تقول: كلامي على من نفى العلم من جهة الدليل وأثبت ضروريا وقضى بأن من لم يحصل له العلم لشبهة أو غيرها غير متمكن من مفارقة ما أرتفع لأجله العلم فهذا مما لا يجوز أن يكون مذهب عاقل من مخالفيك فتوجه كلامك إليه لأن المعلوم أنهم يذهبون إلى أن مخالفهم في الإمامة مكلف مع التجويز عليه خلاف الحق وليس منهم من يقول بتكليف ما لا يطاق فيذهبون إلى ما ظننته، وإن لم يكن كلامك هذا على مذهب متقرر، وإنما هو بحسب ما توجبه القسمة فقد كان يجب أن لا تطنب فيه هذا الإطناب وتردده هذا الترداد، وتجعل العناية بالرد

(1) غ " ولم نتكلم ".
(2) المغني 20 ق 1 / 117.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»