غير دليل ونظر ولا يؤثر في ذلك أيضا السبق إلى الاعتقاد، بل يجب أن يزول الاعتقاد به كما نقوله في سائر الضروريات، وإنما يجوز الشبهة في الضروريات على جهة الجملة بأن يشتبه على العالم التفصيل كما تقوله في الذي يعرف قبح الظلم باضطرار أنه قد يشتبه عليه ما هو غير (1) ظلم ويعتقده ظلما... " (2).
يقال له: قد كان يجوز أن يشتبه سائر ما ذكرته من المعلوم من دينه عليه السلام مع العلم بنبوته ويختص بالعلم به قوم دون قوم لو جرى فيه ما جرى في النص من السبق إلى الاعتقاد أو الشبهة.
فأما قولك: " العلم الضروري يزيل الشبهة "، فلا شك في أنه يزيلها إذا وقع، فمن أين أنه لا بد أن يحصل حتى يزيلها؟ وقد جعلنا ارتفاعها شرطا وحصولها كالمانع ورددناه إلى العادة، ولم نقل إن الشبهة تقع في الضرورة فتقول لنا إنها تختص الأدلة، بل لا يمتنع أن يسبق قوم بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد بطلان ما يرد به الخبر فلا يقع به العلم الضروري إذا كنا قد فرضنا أن ارتفاع التكذيب به، واعتقاد بطلانه شرط في صحة وقوعه وقولك: " يجب أن يزول الاعتقاد به كالأول في أنه لو وقع لزال به " والذي ألزمناك أن لا يقع إذا كانت الحال هذه.
قال صاحب الكتاب: " وعلى هذا الوجه يجوز أن يشتبه على أحدنا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله فلا يكون عالما بصحة هذه الأمور، فأما مع علمه بصحة نبوته فغير جائز فيما يعلم من دينه باضطرار، يبين ذلك أن كل ما هذا حاله من الشرع فالتكليف فيه عام للكل فكيف يصح أن