الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
على مخالفك على المذهب المستقر له دون ما لا يصح أن يذهب إليه.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن هذه الطريقة إن كانت مصلحة لبعض الأمة حتى أن الصلاح أن يعلم الإمامة من هذا الوجه فكذلك سائر الأمة لأنه لا خلاف أن مصالح الأمة في مثل ذلك لا تختلف كما لا يختلف في الشرائع لأن طريق إثبات الشرع قد يكون كالشرع في أنه قد يختص الصلاح بوجه (1) منه دون وجه... " (2).
يقال له: العلم الضروري وإن كان مصلحة لسائر الأمة فغير ممتنع أن يكون مصلحة بشرط أن لا يسبق المكلف إلى اعتقاد بطلانه، كما لا يمتنع عندك في كون العلم مصلحة أن يتعلق بشرط وجود عدد مخصوص على صفات مخصوصة، فمتى خلا المكلفون من الاعتقاد الذي ذكرناه وسمعوا الخبر فعل فيهم العلم الضروري وإن كان مصلحة لهم، ومتى لم يخلوا من ذلك لم يفعل فيهم، ولم يخرج من كونه مصلحة لهم إذا فعلوا ما هم قادرون عليه من مفارقة الاعتقاد، ويجري هذا المجرى ما نعلمه من كون الصلاة مصلحة للمحدث والمتوضي معا وإن كان المحدث غير حاصل على شرطها من الطهارة، ولا تخرج من أن تكون مصلحة له من حيث لم يحصل شرطها لأنه قادر على إزالة الحدث وفعل الطهارة التي هي الشرط على أن المصالح قد تترتب وتدخلها الأبدال (3) على بعض الوجوه، ألا ترى أن من لزمته الصلاة وكان واجدا من الماء قدر كفايته للطهارة كان من مصلحته أن يصلي متوضيا، فلو أنه راق الماء وضيعه حتى صار في حكم الفاقد للماء المتعذر عليه وجوده لم يكن مصلحته أداء الصلاة على

(1) غ " قد يختص فيه موجبه فيه. بغير وجه ".
(2) المغني 20 ق 1 / 117.
(3) الأبدال جمع بديل أي العوض.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»