الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٤
ذلك، ولأنه قد ثبت أن الجمع العظيم لا يجوز أن يجحدوا ما يعلمون أو يظهروا خلافه وقد بينا صحة هذه الطريقة في باب المعارف.... " (1).
يقال له: قد بينا في صدر كلامنا ما نذهب إليه في النص وذكرنا أن طريق العلم (2) به وبالمراد معه بمن لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله هو الاستدلال دون الاضطرار، وإن كان ممن سمعه منه عليه السلام مضطرا إلى مراده، وليس يقطع في شئ من الأخبار على حصول العلم الضروري عنده، لأنا نجوز أن يكون العلم بإيجاب الصلاة وتحريم الخمر وسائر ما ذكرته وبالبلدان أيضا واقعا عن ضرب من الاستدلال قريب، وأن لا يكون من فعل الله تعالى فينا، وإن كنا لا نشك في مفارقة العلم بهذه الأمور في طريقه وامتناع دخول الشكوك والشبهات فيه لغيره من العلوم بمخبر الأخبار التي لا يجري مجراه لأن امتناع اعتراض الشبهة، ودخول الشك في بعض العلوم ليس يجب أن يكون دلالة على أنه من فعل الله تعالى، ولنا في هذا الباب يعني في هل العلم بالبلدان وما أشبهها ضروري أم لا؟ نظر.
فأما العلم بالنص فلا نظر لنا في أن العلم به الآن من طريق الاستدلال والاكتساب، على أنا لو تخطينا الخلاف في هذا الموضع، وسلمنا لك أن العلم بالبلدان وما ماثلها ضروي لأمكن أن نقول لك، بم ندفع أن يكون إيجاب الصلاة والصوم وما ذكرته من العبادات إنما علمه كل من علم صحة نبوته عليه السلام اضطرارا، ولم يصح أن يقع شك فيه من قبل أن أحدا لم يعترضه بتكذيب ورد في وقت من الأوقات، وأن

(١) المغني ٢٠ ق ١ / ١١٤ وباب المعارف في الجزء الثاني عشر من المغني.
(2) في حاشية المخطوطة " بالمراد منه " خ ل.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»