الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٥
يكون خبر النص مما يصح أن يعلم المراد منه باضطرار لو سلم من تكذيب الجماعات به وسبقهم إلى الاعتقادات الباطلة فيه، فلما لم يسلم من ذلك لم يقع العلم به ضرورة كما وقع بسائر ما عددته، وليس يمكنك أن تحيل هذا الالزام، أو تستبعده لأن العلم الضروري عند خبر المخبرين إذا كان عندك من فعل الله تعالى ومتعلقا بالعادة جاز أن يجري العادة فيه بأن يفعله إذا لم يقع تكذيب من الجماعات به، وسبق إلى اعتقاد فساده، ومتى وقع ذلك لم يفعله كما جاز أن يفعله عند خبر دون عدد، وعند خبر المضطرين إلى ما أخبروا عنه دون المستدلين، وليس لك أن تقول:
لو كان المعتبر في وجود العلم الضروري بمخبر الأخبار وارتفاعه بالتكذيب لوجب أن لا يقع علم بشئ من مخبر الأخبار لأن السمنية (1) تكذب بالجميع لأنا نقول لك: إنما يؤثر تكذيب من علم وجوده وعرف تكذيبه من العقلاء، ونحن لم نر سمينا قط، وإنما نسمع بذكرهم خبرا.
ويمكن أن يقال: إنه لا معتبر في ارتفاع العلم الضروري بتكذيب الواحد والاثنين، بل برد الجماعات وتكذيبها، وهذا إذا كان المرجع فيه إلى العادة جوزنا ما ذكرناه فيه ولم يستنكر.
وليس لك أن تقول: لو كان التصديق شرطا في صحة وقوع العلم لم يخل التصديق من أن يكون عن معرفة أو عن غير معرفة فإن كان عنها لم تخل المعرفة من أن تكون إذا لم تحصل عن مشاهدة واقعة بهذا الخبر وبغيره مما يجري مجراه، فإن كانت حاصلة عن هذا الخبر أو عما جرى مجراه فقد صح أن نعلم صحة الخبر، وإن لم يقع تصديق متقدم، وإذا جاز هذا

(1) السمنية: في حاشية المخطوطة " السمنية - كغرنية أي بضم ففتح - قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ وفي تاج العروس، مادة سمن: " قوم بالهند من عبدة الأصنام دهريون، قائلون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار ".
(٩٥)
مفاتيح البحث: الهند (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»