الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٨٨
لضرب من العذر (1) لأنه يعلم وجوب هاتين العبادتين عليه من دين الرسول صلى الله عليه وآله على حد علمه بسائر الأمور الظاهرة، ولم يخرجه سقوط فرضهما عنه عن عموم علمهما له وهذا يوجب أن عموم العلم غير تابع لعموم الفرض ويبطل اعتبار من اعتبر في هذا الباب عموم الفرض وفرق بين النص وبين العبادات بذلك، ويحقق معارضتنا لأنا نقول حينئذ: إذا كان العلم بعموم فرض الطهارة والصلاة وما أشبههما عاما لكل من لزمه فعلهما ومن لم يلزمه فالأعم العلم بصفات هذه العبادات أيضا وأحكامها من لزمته ومن لم تلزمه فإن قيل إنما عم العلم بوجوب هذه العبادات التي ذكرتموها لمن سقط عنه فعلها بالعذر، ومن لم يسقط عنه من جهة أنه من سقط عنه فرض العمل بها لم يسقط عنه فرض العلم، وعذره في الاخلال بالعمل لا يكون عذرا في الاخلال بالعلم، قلنا: قد لحق إذا العلم بهذه العبادات وأحكامها في العموم بالنص على الإمام، وبطل فرقهم بين العلم بها وبين العلم بالإمام بالخصوص والعموم، ونحن لم نعارض إلا بوجوب العلم لا بوجوب العمل. فإذا وقع الاعتراف بأن العلم بالعبادات عام وإن سقط العمل بها في بعض الأحوال صح حمل النص عليها.
فإن قيل: نراكم تذكرون فيما يمنع من وقوع العلم بالنص على حد وقوعه بالأمور الظاهرة التي ألزمناكم وجوب مساواته لها لو كان حقا، أسبابا مبنية على مذهبكم في النص كقولكم: إن النص عدل عنه الجمهور، ولقي راويه بالتكذيب ورمي بالتضليل، وانعقدت الرئاسات على بطلانه إلى سائر ما قدمتموه في صدر كلامكم، وهذا غير مسلم لكم

(1) كسقوط الطهارة بالماء لفاقده وقعود الحائض والنفساء في أيامهما عن الصلاة والصيام.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»