الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠١
يحصل (1) العلم بذلك لبعضهم دون بعض خاصة، ومن يسلك هذه الطريقة يجعل الإمام حجة في الزمان كالرسول ويقول: من لم يعرف إمامه فهو كافر ويروى (2) " أن من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية " فلا بد من أن (3) يحصل الضرورة للكل أو أن يقال: من لم يحصل عارفا بذلك فليس بمكلف أصلا وليس (4) بمكلف للإمامة، ومعذور فيها كما يقوله أهل المعارف في سائر الديانات ولو جاز لهم أن يقولوا إن طائفتهم تعرف ذلك دون من خالفهم لجاز مثل ذلك في سائر أركان الدين، ولجاز لليهود أن يقولوا أنتم تعرفون (5) إنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وأن ذلك دينه دوننا إلى غير ذلك من نظائره وقد بينا أن طريقة الاضطرار لا تختص مع المخالطة بما ذكروه لهم دوننا ". (7) يقال له: أما دعواك أن الاشتباه فيما يعلم من دينه لا يجوز مع العلم بالنبوة فهي الدعوى المتقدمة، وقد مضى ما يلزمك عليها، ودللنا على جواز اشتباه جميع ما ذكرته على بعض الوجوه بأن يعرض فيه بعض ما عرض في النص فأما تعجبك من اختصاص العلم مع كون التكليف عاما فغير واقع موقعه لأنه غير منكر أن لا يعم العلم الضروري الكل، وإن كان التكليف عاما لهم من حيث لم يحصل شروط وقوع العلم الضروري،

(1) غ " أن يجعل ".
(2) غ " وروي ".
(3) غ " وأن ".
(4) غ " أوليس ".
(5) غ " تعترفون ".
(6) غ " ما ".
(7) المغني 20 ق 1 / 116.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»