الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٨٤
مجالا في تفصيل أحكام العبادات وحدودها، ما بالنا لا نعلم صفة فعله عليه السلام لما ذكرناه من صلاة وطهارة وأذان وقطع؟ وكيف ذهبت الأمة عن نقل ذلك على وجهه إن كانت لم تنقله، أو كيف ذهبت عن علمه إن كان نقل؟ وإلا جرى علمنا بصفة طهارته وصلاته وما عددناه من أفعاله مجرى علمنا بنصه في الجملة على الصلاة والطهور وكذا وكذا.
وليس لأحد أن يقول: إن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله مما ذكرتموه وروي عنه لا اختلاف في ثبوت الرواية به، وإنما ذهب المختلفون مع اعترافهم بصفة فعله إلى جواز خلاف ما فعله لتأويل آيات أو لطرق من الاستدلال لأنه لم يصح عندهم أن الرسول صلى الله عليه وآله حظر أن يفعل في هذه العبادات خلاف ما فعله كما يصح عندهم صفة ما فعله منها، ولأن وقوع العلم بفعله على بعض الصفات إنما يدل على صواب اتباعه في تلك الصفة ولا يمنع من قيام دلالة أخرى على جواز إيقاعه على وجه آخر، والذي وردت به الروايات في طهارته غسل الرجلين لا مسحهما ومسح جميع الرأس لا بعضه (1) وفي القطع أنه قطع السارق من الرسغ (2) وليس يخالف في هذا عنه عليه السلام من خالف في جواز المسح على الرجلين وببعض الرأس، وقطع السارق من الأصابع أو المنكب (3) من الوجه الذي ذكرناه لأن هذا من قائله نهاية المكابرة لأنا نعلم ضرورة أن من خالف في مسح جميع الرأس من الشيعة وفي غسل الرجلين بدلا من

(1) يراجع في تفصيل هذه المسألة " الوضوء في الكتاب والسنة " للشيخ نجم الدين العسكري ذلك الكتاب القيم الذي لم يؤلف في هذا الموضوع مثله.
(2) الرسغ - بضم أوله وثانيه، وبسكون الثاني أيضا -: الموصل بين الكف والذراع.
(3) المنكب - كمجلس -: مجمع عظم العضد والكتف.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»