الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩١
عن أحدهما قوم دون قوم وعلى حد دون حد، ولا يعلم العلم بانتفائه جميع من عمه العلم بانتفاء الآخر جاز أيضا أن يقع النص على أمرين فيعم العلم بأحدهما ولا يعم العلم بالآخر ويقع العلم بأحدهما على وجه لا يقع العلم بالآخر عليه، وإذا جعلتم كون العلم بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام مخالفا للعلم بما ذكرتموه من النصوص دليلا على بطلانه، وقلتم:
لو كان حقا لساوى العلم به سائر ما وقع النص عليه فانفصلوا ممن جعل كون ما يدعى من العلم بانتفاء النص مخالفا للعلم بانتفاء ما ذكرناه من النصوص التي علمنا انتفاءها كالنص على أبي هريرة وعلى خلاف الكعبة دليلا على صحة النص وقال: لو كان باطلا تساوى العلم ببطلان سائر ما انتفى النص عنه.
فإن قالوا: ليس يجب وإن كان النص الذي تدعيه الشيعة منتفيا أن يعلم انتفاءه كل من علم انتفاء غيره على حد واحد لأن هذا غير واجب فيما لم يكن، وإن كان واجبا فيما كان، ووقع من النصوص.
قلنا لهم: انفصلوا ممن عكس القضية وقال: ليس يجب إذا كان النص الذي يدعيه الشيعة حقا أن يعلمه كل من علم النص على غيره من الأمور الظاهرة على حد واحد لأن هذا لا يجب في كل ما كان، وإن كان واجبا فيما لم يكن.
فإن قالوا: فنحن نقول إن العلم بانتفاء النص الذي تدعونه كالعلم بانتفاء النص على أبي هريرة بالإمامة وسائر ما عددتموه وحال من ادعى أحدهما كحال من ادعى الآخر.
قيل لهم: إذا بلغتم إلى هذا الحد بلغنا معكم إلى مثله، وقلنا لكم: إن العلم بثبوت النص الذي نذهب إليه في حصول اليقين به،
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»