الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٣
غير ذلك من شبههم، فقد ذكر صاحب الكتاب منها طرفا نحن نجيب عنه عند الانتهاء إليه ونستوفي ذكر ما أخل به من زيادة قوية وإذ قد انتهى ما أردنا تقديمه من الكلام في النص فنحن نعود إلى حكاية كلام صاحب الكتاب في الفصل والنقض عليه.
قال صاحب الكتاب - بعد أن ذكر الخلاف في النص وما يمكن أن ينقسم إليه قول مدعيه من ضرورة أو اكتساب -: " والذي يدل على بطلان النص على وجه يعلم مراده عليه السلام فيه باضطرار أن ذلك لو كان ثابتا لكان كل من علم صحة نبوته عليه السلام يعلم ذلك حتى لا يصح أن يشك فيه، يبين ذلك أنه لما كان العلم بوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان وتحريم الخمر إلى غير ذلك ضروريا على الحد (1) الذي ذكرناه لم يجز أن يشك فيه أحد يعلم نبوته حتى أنا نجعل إظهار (2) الشك في ذلك أو شئ منه دلالة الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، (على ما بيناه من قبل) (3)، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن نعلم هذا النص ولا نشك (4) فيه، وكذلك سائر أهل القبلة، بل كان يجب أن لا يشك في ذلك من يعتقد صحة نبوته، وإن لم يعلمها لأن ذلك ممتنع (5) في الاعتقاد، وإن كان امتناعه في العلم أقوى، وبطلان ذلك يبين فساد هذا القول ولا يمكنهم أن يدعوا علينا أنا نعرف ذلك، لأنا نعرف باضطرار خلاف ذلك من أنفسنا، بل يعلمون من حالنا أنا نعتقد خلاف

(1) غ " الخبر " وهو تصحيف.
(2) " إظهار " ساقطة من المغني.
(3) التكملة بين المعقوفين من " المغني ".
(4) غ " وأن لا نشك ".
(5) غ " يمتنع ". وفي حاشية المخطوطة " يمنع، خ ل ".
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»