الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٢
وزوال الشكوك عنه، وبهت (1) من دفعه كالعلم بالنص على الكعبة، وتأمير زيد وخالد وحال من ادعى خلافه أو دفعه كحال من ادعى خلاف النص على الكعبة، أو دفع النص عليها.
فإن قالوا: كيف يقال هذا فيما يخالف فيه أمثالنا.
قيل لهم: وكيف يصح ما قلتموه فيما يخالف فيه أمثالنا، وفينا الكثرة التي لا يصح عليها دفع مثل ما ذكرتموه مع علمكم بتدين أكثرنا بمذهبه ضرورة وتقربا باعتقاده إلى ربه عز وجل.
وهذه المعارضة لا مخلص منها للقوم الدافعين للنص والمعتمدين على ما تضمنه السؤال، وربما سألوا فقالوا: لو كان الخبر متواترا بالنص لوقع العلم الضروري به لكل من سمعه لأن الخبر إذا ورد من كثرة لها الشروط التي تدعونها فلا بد من وقوع العلم الضروري عنده.
والجواب عن السؤال المتقدم الذي شرحناه وأحكمناه هو جواب عن هذا السؤال لأن معناهما متشابه وإن كان يحتاج عند ذكر الضرورة على هذا الوجه إلى ضرب من التفصيل ونوع من الكلام لا يحتاج إليه فيما تقدم، ونحن نستوفيه عند النقض على صاحب الكتاب، فقد تعلق به، ونجيب أيضا عن جميع ما يسألون عنه مثل قولهم: لو كان النص حقا لما كتمته الأمة وأظهرت خلافه، ولطالب به أمير المؤمنين عليه السلام ونازع القوم فيه ولما دخل في الشورى ولا فعل كذا وكذا، ومثل قولهم أي فرق بين ادعائكم للنص ودعوى البكرية والعباسية (2) للنص على صاحبيهما؟ إلى

(1) بهت - هنا -: قال فيه ما لم يفعله.
(2) البكرية القائلون بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على أبي بكر بالإشارة والعباسية القائلون بأنه صلى الله عليه وآله نص على عمه العباس كذلك وقد انقرضت هاتان الفرقتان.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»