مخالفيهم؟ ولا فرق بين من تعلق بذلك في الإمامة وبين من تعلق من اليهود بمثله في نقل المعجزات والتحدي إلى غير ذلك... " (1).
يقال له: الصحيح في جواب هذا السؤال أن يقال: إن الاضطرار حصل في الأصل ثم تغير النقل واختص بقوم فصار طريق العلم به الاستدلال، وإذا أوردت السؤال على ما رتبته لا على ما قررناه، فلا بد أن يقال فيه: يحصل لنا العلم بالاضطرار لما خلونا من اعتقاد بطلان مخبر الخبر ولم يحصل لكم ذلك لمفارقتكم لنا في هذه الصفة، وإنما أوجبنا هذه الزيادة لأنه محال أن يجب العلم الضروري للشيعة بنقل أسلافهم ولا يجب لمخالفيهم مع المخالطة والسماع وحصول سائر الشرائط، وليس يجب أن لا يقع العلم الضروري للأخلاف إلا بنقل أسلافهم دون نقل مخالفيهم، بل يجب أن يقع عند الخبر الذي عند مثله يجب العلم سواء كان الناقل مخالفا أو موافقا فأما العذر فقد بينا ارتفاعه عن مخالفينا لأن الخبر وإن لم ينقله أسلافهم فقد نقله أسلافنا، فالحجة قائمة به على الكل، ولو لم يسبق المخالفون إلى الاعتقاد الذي ذكرناه بالشبهة أو غيرها لحصل لهم العلم كحصوله لغيرهم، وإذا فعلوا ذلك فالتكليف غير ساقط عنهم لما تقدم فأما قولك: " كيف يصح أن لا تقوم الحجة علينا وتقوم على من يدخل في مذهبهم وينقطع إلى طائفتهم؟ وتبلغ مبلغ التكليف من أولادهم؟ " فإن أردت بالحجة العلم الضروري فإنما لم يحصل لمخالفي الشيعة على حد حصوله لهم للوجه الذي تقدم وتكرر، على أن ليس من نشأ من أولادهم يحصل له هذا العلم، لأنه ربما سبق إلى الاعتقاد الذي سبق إليه المخالف فلم يحصل له العلم ولحق بالمخالفين في الجهل، فإن أردت بالحجة ما يلزم من التكليف فالحجة قائمة على الكل من غير