الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
الوجه الأول، بل قام التيمم في فرضه ومصلحته مقام الوضوء، وصارت صلاته متيمما هي المصلحة، فلو كان من فقد العلم الضروري بالنص لا يمكنه تلافي ما منع من حصول العلم به لجاز أن تنتقل مصلحته إلى العلم الاستدلالي ولا يكون معذورا في الاخلال بالعلم، بل مطالبا به من هذا الوجه، وملوما على اقتراف ما حصل كالمانع من العلم الضروري على الحد الذي ذكرناه في المضيع لماء الطهارة.
قال صاحب الكتاب: " فإن قيل: إن هذا الاضطرار واجب في الأصل لأنه عليه السلام نص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الوجه فاضطر به الخلق إلى المعرفة بإمامته، ثم من بعد ذلك تغير النقل لأغراض مختلفة للناقلين ولتعصب (1) دخل في قلوب المخالفين:، واستمر هذا النقل لطائفتنا فحصل لنا العلم باضطرار ولم يستمر في طائفتكم لما ذكرناه فضعف نقلكم (2) فلذلك علمناه من هذا الوجه دونكم، قيل له:
إن كان (3) الحجة بهذه الطريقة تقوم فلأية علة لم تنقل إلينا يجب (4) أن نكون معذورين لأن اختلاف العلل في زوال الحجة لا يمنع من وجوب ما ذكرناه من زوال التكليف وحصول العذر، وبعد، فإن من خالفهم يخالطهم ويسمع أخبارهم فكيف يصح أن لا تقوم الحجة بهذا النقل عليهم وكيف يصح أن تقوم الحجة بذلك على من يدخل في مذهبهم وينقطع إلى طائفتهم (5)؟ ويبلغ مبلغ التكليف من أولادهم ولا يقوم على

(1) غ " ولتعصب ".
(2) غ " نقله ".
(3) غ " كانت ".
(4) " يجب " ساقطة من المغني.
(5) غ " طاعتهم ".
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»