لأنه كالتابع لصحة النص فكيف يصح أن يجعلوه عذرا في ارتفاع العلم به.
قلنا: قد غلطت علينا غلطا ظاهرا لأنا لم نذكر في جملة جوابنا من الأسباب المانعة من حصول العلم بالنص، وزوال الريب فيه إلا ما هو معلوم ومسلم، وإنما الخلاف في كونه سببا مانعا من العلم بالنص ومخلا بوقوع العلم به على الحد المذكور، أو في وقوعه على جهة الصواب والوجوب لأنه لا خلاف في أن العمل بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقع من أكثر الأمة بخلاف النص والرئاسة المنعقدة لمن انعقدت له في تلك الحال كانت مبنية على رد النص وإبطاله، وأن من ادعاه وأظهر التدين به في مستقبل الأحوال عند التمكن من إظهاره كان مكذبا مهجنا (1) يصدقه واحد ويكذبه ألف، وأنه لم يتفق منذ وقع النص إلى زماننا هذا وقت واحد سلمته الأمة فيه، أو أمسكت عن تكذيب راويه، أو كان المسلم أو الممسك أكثر من المكذب المنازع، ونحن نعلم أنه لم يتفق فيما عورضنا به من العلم بالنص على الكعبة، وما جرى مجراها بشئ مما ذكرناه، بل الحاصل فيه عكس هذه الأمور وأضدادها من التسليم والاجماع والتصديق ووقوع العمل في الأصول والفروع، وليس يمكن أحدا أن يدفع شيئا مما عددناه أو يشير إلى خلاف فيه، لأن وقوع العمل بخلاف النص لا ينكره أحد من مخالفي الشيعة ولا أحد ممن اختلط بأهل الأخبار من الخارجين عن الملة، ومخالفو الشيعة يزيدون في ذلك عليهم ويقولون: إن العمل بخلاف النص وقع من جميع الأمة وأنهم ما فعلوا من العمل بخلافه إلا الواجب الذي لهم أن يفعلوه، وهذا زيادة على قول الشيعة: إن الأكثر