الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
فأما نفي التقية وقوله: " أن تجويزها مع السلامة يطرق كذا وكذا " فهو صحيح ويبقى أن يثبت السلامة، ولو تثبت له لصح كلامه، غير أن دون ثبوتها خرط القتاد.
وقد تقدم أنا لا ندعي الاضطرار في ثبوت النص المنقول عن الرسول عليه السلام وهكذا حكم ما ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام عندنا في أنه معلوم بثبوته بالاستدلال.
قال صاحب الكتاب: (على أنه يقال لهم: ألا يجوز أن يكون الدليل على إمامته قوله ودعواه، وإنما تثبت عصمته متى حصل إماما وذلك يوجب أنه لا بد من الرجوع إلى أمر سوى قوله ولا بد من ذلك بوجه آخر لأنه لا يصير إماما إلا بنص الرسول صلى الله عليه وآله ولا يجوز في ذلك النص أن يعلمه هو دون غيره لأن ذلك يؤدي إلى أنه عليه السلام لم يقم دلالة النص كما يجب، فيقال له: عند ذلك فيجب أن تذكر تلك الدلالة، وتعدل عن التعلق بقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا وجب أن يرجع إلى تلك الدلالة فإن كانت ضرورة فقد قلنا فيها ما وجب، وإن كانت دلالة من جهة الاكتساب فسنذكر القول فيه من بعد هذا، على أنا لا نمضي ما ذكره في الشيعة من قوله " إنها كثيرة عظيمة " لأنا عندنا أن هذا المذهب حدث قريبا، وإنما كان من قبل يذكر الكلام في التفضيل ومن هو أولى بالإمامة وما يجري مجراه فكيف يصح التعلق بما قاله،...) (1).
يقال له: ليس يفتقر في صحة ما ادعاه من إمامته عليه السلام إلى

(1) المغني 20 ق 1 / 126.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»