تقدم الكلام عليه مستقصى.
وأما التعلق بنقل الفضائل التي من جملتها حمل باب خيبر والالزام لنا مساواتها للنص في وجوب الكتمان أو الإظهار فالفرق بين ما روي من الفضائل وبين النص واضح، لأن نقل الفضائل لم يكن شاهدا على القوم بارتكاب القبيح، ومخالفة الرسول إلى غير ما ذكرناه من الأحوال، المعلوم شهادة نقل النص بها.
وقد قلنا فيما تقدم: أن نقل بعض الأشياء ربما جعل ذريعة إلى كتمان غيره، ولو لم ينقل القوم الفضائل إلا ليقول قائل: لو كانت العداوة والحسد والمناقشة هي المانعة من نقل النص لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجها.
فأما نقل حمل باب خيبر مع أنه كان لا يقله إلا أربعون رجلا وأنه عليه السلام رمى به أربعين ذراعا فلم ينقله أيضا إلا مختصون (1) من النقلة، والدلالة على ذلك قول أبي هاشم: " وقد رووا أشياء كثيرة لا يصححها أهل النقل مثل حمله باب خيبر " وقد نقل النص الذي نذهب إليه أضعاف عدد من نقل حمل باب خيبر والزامه هذا يدل على أنه يعتقد أنا نذهب إلى أن النص كتم حتى لم ينقله أحد، وإلا كيف يصح قوله " فبأن يرووا النص أولى ".
وليس يخلو أن يريد بقوله: " بأن يرووه أولى " من روى حمل باب خيبر أو جميع الرواة فإن أراد الأول فهو يعلم أن من ادعى الرواية من الشيعة في حمل الباب على الشرائط المذكورة التي يزعم أن أهل النقل لا