الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة وأقره في مقامه لأن هذا من قائله غلط فظيع من حيث يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو الإمام المتبع في سائر الدين متبعا مأموما في حال من الأحوال، وكيف يجوز أن يتقدم النبي صلى الله عليه وآله غيره في الصلاة وقد دلت الدلالة على أنه لا يتقدم فيها إلا الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف (1) ومما يدل على بطلان دعواهم هذه أنه عليه السلام لو لم يعزله عند خروجه عن الصلاة لما كان لما وردت به الرواية من الاختلاف في أنه صلى الله عليه وآله لما صلى بالناس ابتدأ من القرآن من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى معنى على أنا نعلم لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه وجها يكون منه خبر الصلاة شبهة في النص مع تسليم أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها أيضا لأن الصلاة ولاية مخصوصة في حال مخصوص لا تعلق لها بالإمامة لأن الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من جملتها الصلاة ثم هي مستمرة في الأوقات كلها، فأي نسبة مع ما ذكرناه بين الأمرين؟ على أنه لو كانت ولاية الصلاة دالة على النص لم يخل من أن تكون دالة من حيث كانت تقديما في الصلاة أو من حيث

(1) مراتب الإمامة في الصلاة عند الإمامية على النحو التالي " صاحب المسجد، والإمارة والمنزل أولى بالتقدم، والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة، وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى، وإن اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح (الشرائع للمحقق 1 / 135) أما عند بقية الفرق " فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأفقههم، - ويرى الشافعي تقديم الأفقه إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة على الأقرأ - فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأسنهم، وإن كانوا في منزل فصاحبه أحق في كل حال إلا من السلطان، وجوزوا الصلاة خلف الفاسق، وخالفهم الإمامية في ذلك فإنهم يشترطوا العدالة في الإمام مضافا إلى طهارة المولد، وكره ذلك مالك (أنظر المغني لابن قدامة 1 / 181 فما بعدها والمحلى لابن حزم 4 / 484 فما بعدها.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»