الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٠
كون الإمارة فرعا والإمامة أصلا، فكأنه بهذا الإنكار منكر على نفسه، وليس له أن يقول: إنما حملت الإمامة على الإمارة في إثبات وجوب الإمامة، والذي أنكرت حمل الإمامة على الإمارة في إثبات صفات الإمام وما يقوم به، لأنه إن جاز له أن يحمل الإمامة على الإمارة في إثبات وجوبها ولم يمنع من ذلك كون هذه أصلا وهذه فرعا ومجيزون لغيره أن يحملها عليها في إثبات صفات الإمام وما يقوم به ويستخرج من الإمارة علة ينقلها إلى الإمامة في باب ما يقوم به الإمام وصفاته كما فعل في إثبات وجوب إقامته.
فأما قوله: " لكن ذلك النص مما لا يجب نقله إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عنه كما لا يجب نقل خبر في أصول الصلاة والزكاة [الواجبة] (*) إذا كان الاجماع قد أغنى عنه، لأن نقل الدليل إنما يجب لأمور كلها مفقودة في ذلك، فهذه الطريقة هي الواجبة (*) (1) دون ما حكيناه عن شيوخنا من قبل: إن الدليل القاطع في ذلك يجوز أن يكون بقول منه، ويجوز أن يكون بما تكرر منه من البيان بالفعل فيما كان يوليه من (2) الأمراء والحكام، ففهم من قصده أنه إنما يفعل ذلك على وجه واجب،... (3) " فناقض لكثير من أصوله ومعتمد أصحابه في الإمامة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد نص على وجوب الإمامة وصفات الإمام وما يتولاه وبين جميع ذلك لأمته فما بال الأنصار اجتمعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يعقدوا لأحدهم الأمر حتى جرى بينهم وبين

(1) ما بين النجمتين ساقط من المغني.
(2) في الأصل " مع ".
(3) المغني 20 ق 1 / 49.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»