الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٥
الذي حكيناه وقول صاحب الكتاب " إن هناك نصا قاطعا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ثم لم ينقل " ولولا أن المرجع في معرفة هذه الأمور إلى ما اعتبرناه دون الاجماع أوجب أن يكون من هو غير معترف بصحة الاجماع من المسلمين ثم من طوائف أهل الملل والبراهمة (1) والملحدين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى صلوات مخصوصة وأوجب زكوات معينة، وفي علمنا في عموم من عددنا بالعبادات الظاهرة، وأن صاحب الشريعة دعا إليها، وكان من دينه اتخاذها دليل على أن المعرفة بها غير موقوفة على الاجماع، وليس يمكنه أن يدعي الضرورة في صفات الإمام، ووجوب إقامته لما ادعينا نحن من ذلك في الصلاة وما أشبهها، لأن ثبوت الخلاف في وجوب الإمامة وصفات الإمام ممن لا يجوز عليه دفع الضرورة، فبطل أن يكون العلم به ضرورة.
ثم يقال له: إنك قد دخلت بما أوردته من الكلام في هذا الأصل في أكبر وأقبح مما يعيبه أصحابك علينا ويعيرونا باعتقاده وانتحاله (2) لأنهم عابوا علينا القول بالنص من حيث لم تنقله الأمة بأسرها (3)، ولم يروه طوائف المخالفين وإن كان فرقة مشهورة كثيرة العدد نابهة الذكر قد قامت

(1) انتحاله: المتذهب به.
(2) يعني من اعتقد أن الإمامة بالنص لا بالاختيار.
(3) بأسرها: بأجمعها، والأسار - بكسر الهمزة -: القد الذي يشد به العشب ونحوه، فإذا قيل هذا لك بأسره أي بقده والمعنى بجميعه.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»