الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٣
فيقلدوه ويحسنوا الظن به، فإن جوز خصومنا مع جميع ما حكيناه عنهم من وصفهم للنصوص الواردة في الإمامة مما يقتضي ظهورها وشياعها، ووقوف الكل عليها أن يكون الأنصار لم يقف‍ [وا] على نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفة الإمام جاز أيضا فيهم وفي أمثالهم أن لا يقفوا على نصه على أمير المؤمنين عليه السلام وإيجابه إمامته بعده، ولا شئ يتعاطى (١) في إبطال ما تذهب إليه في النص إلا ويمكن إبطال ما ادعاه صاحب الكتاب من النص على صفة الإمام بمثله وقوله: " إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عنه " طريف، لأن ما ادعاه في الاجماع مفهوم - وإن كان غير صحيح - فأما الكتاب فما يعلم فيه شئ يدل على صفات الإمام، وما يقوم به ويتولاه، وقد كان يجب أن يشير إلى ذلك لنشاركه في علمه، وإذا كان في الكتاب ما ادعاه فما الذي أحوج إلى بيان الرسول بالنص القاطع لذلك؟ وأي شئ آكد مما يدل الكتاب عليه، ويرشد إليه؟ ولأن جاز أيضا أن لا ينقل النص الذي يدل عليه لأن الكتاب قد أغنى عنه جاز لخصومه من أهل الإمامة أن يقولوا:
إن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة، وأوجب له فرض الطاعة بعده، ولم يجب نقل ذلك لأن الكتاب قد أغنى عنه فإن فيه ما يدل على إمامته عليه السلام مثل قوله ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (2) إلى غير ما تلوناه مما هو معروف فيكونوا بهذا القول أعذر من صاحب الكتاب لأنهم أحالوا على مواضع من الكتاب تدل

(١) يتعاطى: يخوض فيه.
(٢) سورة المائدة ٥٥ وسيأتي التعليق عليها في الفصل الذي عقده المرتضى لإبطال ما دفعه القاضي من النص على الإمامة.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»