كتاب الولاية - ابن عقدة الكوفي - الصفحة ٣٣
منهم على الناصبة (1).
ثم أن الجرح بالتشيع باطل عقلا ونقلا.
أما الأول: فإن مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما وهما بالضبط والعدالة، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا وحديثه صحيحا، لأن بالضبط يؤمن الخطأ والخلل وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق.
والضبط: هو أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل ولا متهور حتى لا يحدث من حفظه المختل فيهم، ولا من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر.
وأما العدالة: فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب وأمانته في نقله.
وأما النقل: فقد ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلمين إلى أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل كما حكاه الخطيب في (الكفاية) وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى والثوري وجماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب، ونسبه الحاكم في (المدخل) والخطيب في (الكفاية) إلى الجمهور، وصححه الرازي واستدل له في (المحصول)، ورجحه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين، وقواه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار كما قال الخطيب

1 - القول المستحسن: 300.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»