كتاب الولاية - ابن عقدة الكوفي - الصفحة ٣٤
كالإجماع منهم (1).
قال ابن القيم: الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه فإن شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم (2).
وقال الذهبي: والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية (3).
وعلله الذهبي بقوله: فلو رد حديث الشيعة لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة (4).
فإذا عرفت هذا عرفت أنه قد يصعب على من يريد درك الحقائق وتجنب المهاوي والمزالق معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل بعد ابتداع هذه المذاهب التي طال فيها القال والقيل، وفرقت كلمة المسلمين، وأنشأت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الدين، وقدح بعضهم في بعض، وانتهى الأمر إلى الطامة الكبرى من التفسيق والتكفير...، فترى عالما يقدح في راو كان يقول بخلق القرآن أو بقدم القرآن والقول بالقدر والإرجاء والنصب والتشيع، ثم تراهم يصححون أحاديث جماعة من الرواة قد رموهم بتلك الفوادح، ألا ترى أن

١ - فتح الملك العلي: ٨٣، ٩٧.
٢ - الطرق الحكمية: ١٧٣.
٣ - الموقظة: ٨٥.
٤ - ميزان الاعتدال: ١ / 5 ترجمة أبان بن تغلب.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»