مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
قوله: * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * [2 / 237] قيل هو الزوج المالك لحله وعقده، وقيل هو الولي يلي أمر الصبية.
وفي الحديث (الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع لها ويتجر فإذا عفى فقد جاز) (1).
وفي حديث آخر (يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدعه كله) (2).
قوله: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * [5 / 1] هي جمع عقد بمعنى المعقود، وهو أوكد العهود. والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا من متعاقدين.
والعهد قد يتفرد به الواحد، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا، وأصله عقد الشئ بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل.
قال الشيخ أبو علي: اختلف في هذه العهود على أقوال: أحدها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم شرا، وذلك هو معنى الحلف. وثانيها أراد بالعهود التي أخذ الله على عباده بالايمان به وطاعته فيما أحل لهم أو حرم عليهم، وهو قول ابن عباس.
وثالثها أن المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الايمان وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف. ورابعها أن ذلك أمر من الله تعالى بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به من عند الله. قالوا: وأقوى هذه قول ابن عباس (3).
قوله: * (بما عقدتم الايمان) * [5 / 89] أي بتعقيدكم الايمان، وهو توثيقها بالقصد والنية، وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم، والمعنى ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم.

(١) البرهان ج ١ ص ٢٢٩. (٢) البرهان ج ١ ص ٢٢٩.
(3) مجمع البيان ج 2 ص 151 - 152، وقد نقل هنا باختصار.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445