مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
" سارة " و " حنتمة " و " الرباب " كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.
قوله (وحرام على قرية) [21 / 95] أي واجب من قولهم حرم: وجب.
والحرام: ضد الحلال، كذلك الحرم بالكسر. قال الجوهري: وقرئ (وحرم على قرية أهلكناها) قال الكسائي: ومعناه واجب.
والتحريم: ضد التحليل.
وحرم علي الشئ بالضم حرمة:
نقيض حل.
ومنه " حرمت الصلاة على الحائض " وحرمت بالكسر لغة.
وحرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه كالشئ المحرم على الناس.
ومحارم الله: حرماته.
وفي الحديث " لا ورع كالكف عن محارم الله " وفى حديث النبي صلى الله عليه وآله " أهل بيتي من حرم الصدقة " بضم حاء وخفة راء.
وفي حديث الصلاة " وتحريمها التكبير " كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها. فقيل للتكبير تحريم، لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت " تكبيرة الاحرام " أي الاحرام بالصلاة. كذا في النهاية.
والحرمة - بفتح الراء وضمها -:
ما لا يجوز انتهاكه، وجميع ما كلف الله به بهذه الصفة، فمن خالف فقد انتهك الحرمة.
ومنه حديث غسل الجنب الميت " يغسل غسلا واحدا لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " أي تكليفان اجتمعا في واحد.
والحرمة: المرأة، والجمع حرم، مثل غرفة وغرف.
وحرمة الرجل: أهله.
والاحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهل بالحج أو العمرة وباشر أسبابها وشروطها، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منع الشرع منها.
والاحرام: توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد والطيب والنساء ولبس
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614