مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
قصاص) [2 / 194] أي يجوز القصاص في كل شئ حتى في هتك حرمة الشهور ثم عمم الحكم فقال (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) الآية. قال بعض العارفين:
وفي الآية أحكام:
" منها " - إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له حرمة.
و " منها " - أنه يجوز مقاتلة المحارب المعتدي بمثل فعله لقوله (والحرمات قصاص).
و " منها " - إذا دهم المسلمون باداهم من عدو يخشى منه على بيضة الاسلام فإنه يجوز قتاله وإن لم يكن الامام حاضرا لقوله (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
و " منها " - أنه يجوز بمقتضى الآية أن الغاصب والظالم إذا لم يرد المظلمة أن يؤخذ من ماله قدر ما غصب سواء كان بحكم الحاكم أم لا.
قوله: (فلا يقربوا المسجد الحرام) [9 / 29] قيل المراد جملة الحرم، سمي به تسمية للشئ بأشرف أجزائه، أمر المؤمنون أن لا يمكنوا المشركين من الدخول إلى الحرم وذلك قبل سنة حجة الوداع، وقيل سنة تسع لما بعث أبو بكر ببراءة، ثم أمر الله برده وأن لا يقرأ إلا الرسول صلى الله عليه وآله أو أحد من أهل بيته، فبعث عليا عليه السلام.
قوله (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [4 / 98] الصيد يجئ مصدرا، واسما للصيد، وهو المراد هنا.
والحرم جمع حرام وهو مصدر أيضا سمي به المحرم مجازا، لان الحرام في الحقيقة يوصف به الفعل، كذا عن بعض المفسرين.
قوله: (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) [5 / 26] روي أنه لما أراد موسى عليه السلام أن يفارقهم فزعوا، وقالوا: إن خرج موسى من بيننا نزل العذاب إلينا، ففزعوا إليه وسألوه أن يقيم معهم، وإنما حرمها عليهم يتيهون في الأرض أربعين سنة عقوبة لهم (إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) [5 / 24] كانوا يقومون في أول الليل، ويأخذون في قراءة التوراة فإذا أصبحوا على باب مصر دارت بهم
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614