مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
وجمع الحد حدود. ومنه " حدود الايمان ويجمعها الشهادتان والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من عند الله عز وجل وصلاة الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية ".
والحداد: ترك الزينة. ومنه الحديث " الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها ".
ومنه حدت المرأة على زوجها تحد حدادا بالكسر، فهي حاد بغير هاء: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة، وكذا أحدت إحدادا فهي محد ومحدة، وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي.
وفى الحديث " ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى يقضي عدتها ".
والحدة: ما يعتري الانسان من النزق والغضب، يقال حد يحد حدا:
إذا غضب.
وفي حديث سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقد ذكر عنده رجل من أصحابنا وفيه حدة، فقال:
" إن الله تعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين وائتمرهم أن يدخلوا النار فدخلوها فأصابهم وهجها فالحدة من ذلك الوهج،، وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفونا أن يدخلوا النار فلم يفعلوا فمن ذلك لهم سمت وقار ".
وعن الباقر عليه السلام وقد سئل ما بال المؤمن أحد شئ؟ فقال: لان عز القرآن في قلبه ومحض الايمان في صدره، وهو عبد مطيع لله ولرسوله مصدق " - انتهى.
وربما كانت حدته على ما خالف المشروع ولم يمتثل أمر الشارع لا مطلقا.
و " الحديد " معروف، ومنه " خاتم حديد ". واسم الصناعة الحدادة بالكسر.
و " ابن أبي الحديد " في الأصل معتزلي يستند إلى المعتزلة مدعيا أنهم يستندون إلى شيخهم أمير المؤمنين عليه السلام في العدل والتوحيد. ومن كلامه في أول شرح النهج " الحمد لله الذي قدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف ".
قال بعض الأفاضل: كان ذلك قبل رجوعه إلى الحق لأنا نشهد من كلامه
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614