على ما يتوقف عليه الدفن ونحوه ليس مقولا بالتشكيك كي يتطرق دعوى الانصراف في بعض مصاديقها والله العالم * (المسألة الثالثة) * إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب ان يطرح معه في كفنه كما عن تصريح جماعة وظاهر آخرين بل عن الذخيرة لا اعلم فيه خلافا وفى محكى التذكرة وان سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء لان جميع اجزاء الميت في موضع واحد أولى انتهى وربما يستشعر من تعليله الاستحباب كما عن الجامع التصريح بذلك والأصل في المسألة مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه ثم إن عبارة التذكرة المتقدمة تقتضي التغسيل ثم الطرح في الأكفان وعن بعضهم التصريح بذلك فان أرادوا عدم اهماله حين تغسيل الميت بجعله بمنزلة المتصل نظرا إلى اهتمام الشارع به وعدم رفع اليد عنه حيث أوجب دفنه فله وجه وان لا يخلو من نظر وان أرادوا وجوب غسله مستقلا ففيه منع ظاهر خصوصا بالنسبة إلى الشعر ونحوه لعدم الدليل لو لم ندع الدليل على العدم والله * (الرابع) * من الأحكام المتعلقة بالأموات في مواراته في الأرض وله مقدمات أي آداب متقدمة عليه مسنونة كلها منها تشييع جنازته وفيه ثواب جسيم واجر عظيم فقد روى جابر عن أبي جعفر (ع) قال من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الاجر ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل أحد وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام بمضمونه وعن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط قيراط باتباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال كان فيما ناج به موسى (ع) ربه ان قال يا رب ما لمن شيع جنازة قال أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم وعن ميسر قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من تبع جنازة مسلم اعطى يوم القيمة اربع شفاعات ولم يقل شيئا الا وقال الملك ولك مثل ذلك وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المؤمن قبر نودي الا وان أول حبائك الجنة الا وان أول حباء من تبعك المغفرة وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال أول ما يتحف المؤمن به في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته وفى عقاب الأعمال روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة الف حسنة ويمحى عنه مأة الف سيئة ويرفع له مائة الف درجة فان صلى عليها شيعة في جنازته مائة الف ملك كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره ومن صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون الف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه وان أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الاجر والقيراط مثل جبل أحد يلقى في ميزانه إلى غير ذلك من الاخبار ولا يعتبر فيه تبعيته حتى يدفن وان كان ذلك أفضل ودونه إلى الصلاة عليه لظهور بعض الأخبار في استحباب مطلقه واستحقاق الاجر بقدر عمله * (ففي صحيحة) * زرارة أو حسنته قال حضر أبو جعفر (ع) جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتين أو لترجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام ان عطاء قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتين أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى الجنازة قال وليها لأبي جعفر (ع) ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع قال فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولى حاجة أريد ان أسئلك عنها فقال امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل واجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك وظاهرها بل كاد يكون صريحها استحباب مطلق التشييع من دون مدخلية اذن الولي فيه ابتداء واستدامة فللمشيع الرجوع في الأثناء وان لم يأذن له الولي ولا بقدح رجوعه في استحقاقه الاجر بقدر ما تبعه بل كاد يكون صريحها حيث لم يعترض الإمام (ع) على ما فعله عطاء الا بأنه لا يترك الحق للباطل جواز الرجوع في الأثناء بدون اذن الولي وعدم حرمته كما أن ظاهر جملة من الاخبار جواز الرجوع بعد الصلاة قبل الدفن من دون اشتراطه بإذن الولي فما في مرفوعة البرقي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أميران وليسا بأميرين ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى يقضى نسكها يجب حمله على بعض المحامل أورد علمه إلى أهله خصوصا بعد اعراض الأصحاب عنها نعم حكى عن ابن الجنيد العمل بها فلم يجوز الرجوع قبل الدفن ما لم يأذن أهله بالانصراف الا لضرورة مستشهدا بالرواية وهو لا يخرجها من الشذوذ فلا تصلح دليلا لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للقواعد فضلا عن معارضته غيرها من الاخبار وعن المنتهى ان أدنى مراتب التشييع ان يتبعها إلى المصلى فيصلى عليها ثم ينصرف وأوسطه إلى القبر ثم يقف حتى يدفن وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسئل الله له وظاهره عدم حصوله إذا لم يتبعها إلى المصلى وفيه نظر يظهر وجهه مما مر ومنها ان يمشى المشيع ولا يركب كما هو صريح بعض وظاهر آخرين بل عن ظاهر الغنية كالمنتهى على ما تسمعه من عبارته الاجماع عليه وربما يستفاد من جملة من الاخبار كراهة الركوب كما صرح بها غير واحد بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع عليها قال في محكى المنتهى ويستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب وهو قول العلماء كافة انتهى ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يمشى فقال له بعض أصحابه الا تركب يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني لأكره ان اركب والملائكة يمشون وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن ابائه عن علي عليه السلام انه كره ان يركب الرجل مع الجنازة في بدائة الامن عذر وقال يركب إذا رجع
(٤١٤)