مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٨٠
سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل الميت فقال استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه وابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم من بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر غسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهر وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته سمن جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ثم رده إلى جانبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات وداخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا ابتدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم ازره بالخرقة ويكون تحته القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن شدا شديدا حتى لا تخاف ان يظهر منه شئ و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه وإياك ان تحشو في مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من المنخرين شئ فلا عليك ان تصير ثمة قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة * (ومنها) * موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن غسل الميت فقال تبدء فتطرح على سوأته خرقة ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدء فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم ابتدء بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمى فلا بأس وتمر يدك على ظهره وبطنه تجره من ماء حتى تفرغ منها ثم بجرة من كافور وتجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقى بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من الماء القراح فذلك ثلث جرار فان ردت فلا بأس وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه تبدء وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه ضما شديدا إلى أن قال الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر والجرة الثانية بماء الكافور يفت فيها فتا قدر نصف حية والجرة الثالثة بماء القراح * (ومنها) * صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص * (ومنها) * صحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح (ع) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت تبدء بمرفقه فتغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرأة ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من السدر وشيئا من الكافور والظاهر أن المراد بقوله (ع) * ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرأة [الخ] الأغسال الثلاثة المعهودة وقوله (ع) ويجعل في الماء [الخ] لبيان وجوب مزج الخليطين على النحو المعهود بان كان السدر فيما يفاض عليه أولا والكافور فيما يفاض عليه ثانيا وانما احمل تفصيلها لعدم وكون الرواية مسوقة الا لبيان عدم وجوب الوضوء أو لغيره من دواعي الاجمال وكيف كان فظاهرها ان المراد بقوله (ع) ثم يغسل وجهه بالسدر امر اخر خارج من الأغسال الثلاثة كغسل المرفقين يأتي به امام الغسل كما يدل عليه رواية يونس بالتقريب المتقدم وحيث يتعذر حمله على الوجوب حيث لم يتعرض لبيانه في جملة من الاخبار البيانية مع مخالفته للاجماع يتعين حمله على الاستحباب كغسل اليدين فيما ذكرنا ظهر لك ما في كلام صاحب الحدائق معترضا على ما نقله من جمع من الأصحاب من أنه يستحب امام الغسلة الأولى ان يغسل رأسه برغوة السدر بقوله ولم أقف له على مستند في الاخبار وغسل الرأس المذكور فيها برغوة السدر كما تضمنه خبر يونس وعبارة كتاب الفقه الرضوي أو بماء السدر كما في غيرها انما هو الغسل الواجب انتهى قد عرفت ان ظاهر الصحيحة المتقدمة انما هو كون غسل الرأس قبل الأغسال الثلاثة * (واما) * رواية يونس وكذا عبارة الفقه الرضوي التي هي بمضمونها على ما حكاها في الحدائق فهي مصرحة بغسل الرأس بالرغوة امام الغسل * (ودعوى) * ان المراد به هو الغسل الواجب قد عرفت ما فيها بمالا مزيد عليه فلا ينبغي الاستشكال في استحباب غسل وجهه ورأسه بالسدر أو برغوته امام الغسل وكيف كان فالذي يفهم من مجموع الروايات على ما يقتضيه الجمع المقبول بينها بعد رد متشابهها إلى محكمها وصرف ظاهره إلى ما هو الأظهر انما هو وجوب أغسال ثلاثة على وجه يتحقق في كل غسل مسماه من غسل جميع البدن مرة واحدة مرتبا بين الأعضاء بتقديم الرأس على الجانبين والأيمن على الأيسر أولها بماء فيه شئ من السدر على النحو المتعارف في استعمال السدر بان يمتزج في الماء ويكون اسمه باقيا بعد المزج بحيث ينصرف إليه الذهن عند اطلاق ماء السدر بان لا يكون سدره مستهلكا لقلته أو أجنبيا عن الماء بان كان أوراقا غير مطحونة ولا ممروسة
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»